تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
146
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> وهناك مذاهب أخر للعامة في تحديد الكثير . ففي تفسير الفخر الرازي ( ج 6 ص 485 ) عن ابن عباس أنه قال : لا يغتسل الجنب في الحوض إلا أن يكون فيه أربعون قربة قال : وهو قول محمد بن كعب القرضي ، وعن ابن عمر أنه قال إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء ، وعن سعيد بن جبير أن الراكد إذا كان قدر ثلاث قلال لم ينجسه شيء ، وحكى أيضا عن ابن سيرين ومسروق اعتبار الكثرة والقلة من غير تحديد لهما . ( 1 ) الوسائل ج 1 ص 125 باب 14 من أبواب الماء المطلق ح 2 .